السيد محمد حسن الترحيني العاملي
220
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كان تسليمه بصيغة الخطاب لغوا وإن كان مخرجا عن العهدة . ( ويقصد المأموم به ) مع ما ذكر ( الردّ على الإمام ) لأنه داخل فيمن حيّاه ، بل يستحبّ للإمام قصد المأمومين به على الخصوص ، مضافا إلى غيرهم ، ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام ، وبالثانية مقصده ( 1 ) . ( ويستحبّ السلام المشهور ) قبل الواجب وهو ( 2 ) السّلام عليك أيّها النّبي ورحمة اللّه وبركاته السّلام على أنبياء اللّه ورسله السّلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السّلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيّين لا نبيّ بعده . [ الفصل الرابع . في باقي مستحبات الصلاة ] ( الفصل الرابع . في باقي مستحباتها ) [ في مستحبات تكبيرة الإحرام ] قد ذكر في تضاعيفها وقبلها جملة منها ، وبقي جملة أخرى ( وهي ترتيل التكبير ) ( 3 ) بتبيين حروفه ، وإظهارها ( 4 ) إظهارا شافيا ( ورفع اليدين به ) ( 5 ) إلى حذاء
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التشهد حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب تكبيرة الإحرام حديث 13 و 14 .